الملكية النفعية

هو نظام قانوني قائم على نوع وشكل ملكية الشركات بحيث يكون هناك شخص يسمى المالك النفعي لمنافع الشركة كالعقار والأوراق المالية دون أن يكون ذلك الشيء مسجلاً بإسمه وانما بإسم شخص آخر يسمى “المالك الإسمي”، ويملك “المالك النفعي” كل المنافع المترتبة على الملكية ما عدا التصرف بالشيء المملوك.
وأشارت المادة الثانية من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الأرهاب إلى تعريف “المالك النفعي” أو المستفيد الحقيقي بأنه الشخص صاحب المصلحة الحقيقية الذي تتم علاقة العمل لمصلحته أو نيابة عنه أو له سيطرة كاملة أو فاعلة على شخصية إعتبارية أو الحق في إجراء تصرف قانوني نيابة عنها

حالة الالتزام : جاري التنفيذ
تاريخ انتهاء هذا الالتزام غير معروف، وهناك دليل على أن النشاط قد بدأ

  • هيئة النزاهة ومكافحة الفساد
  • وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب
  • رئاسة الوزراء – وحدة الإنجاز الحكومي
  • دائرة مراقبة الشركات

تشرين الأول 2020
الغاء نشر المعلومات الخاصة بالمستفيد الحقيقي على الموقع الإلكتروني للدائرة بحيث تحفظ المعلومات في سجلات الدائرة ومع سجلات الشركة. تم وضع علامة على الموقع تفيد بأن أي معلومات عن المستفيد الحقيقي عن الشركات المسجلة يتم الاحتفاظ بها لدى إدارة مراقبة الشركات والسجلات الخاصة بالشركة وإدارتها ، وكذلك أي معلومات تتعلق بالمستفيد. الشركات الحقيقية الخاضعة للترخيص متاحة في تلك السلطات والهيئات التنظيمية الخاضعة لها.
ترتبط الهيئات الرقابية ، بما في ذلك هيئة النزاهة ومكافحة الفساد ، إلكترونيًا بهدف تسهيل تبادل المعلومات بينها وإنشاء ملف تعريف للأشخاص المتورطين في قضايا الفساد ، وبالتالي تسهيل التعرف على الأشخاص المستفيدين من جرائم الفساد في الحقيقة وليس اسميا.
وضعت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد (مشروع قانون التمويل غير المشروع) ، وهو الإطار القانوني الذي ينظم موضوع الإفصاح المالي ويحدد الأشخاص الخاضعين للإعلان ، وفي نفس الوقت يجرم الكسب غير المشروع. بالإضافة إلى محاربة الفساد وتشديد العقوبات على المتعثرين. كما تشمل المادة 13 عقوبات تشمل المصادرة وغرامة كبيرة. يضمن هذا المشروع مساهمة فعالة في تحديد هوية المستفيد المستفيد ، حيث تم الانتهاء من هذا المشروع وتقديمه إلى رئاسة الوزراء لعرضه على مجلس النواب. يهدف إلى الكشف عن الوجهة النهائية للممتلكات والأموال الناتجة عن الفساد واستعادتها ومنع تضارب المصالح ، وبالتالي تحقيق حجر الزاوية في تحديد الممتلكات النفعية الحقيقية وتحديد أصحابها المستفيدين.
رشيد( الشفاقية الدولية – الأردن) بالتعاون مع هيئة النزاهة زمكافحة الفساد ومؤسسة الملكية المفتوحة أجرى تدريبًا حول أهمية الملكية المستفيدة وممارساتها لموظفي القطاع العام
ايار 2020
لقد تمت الاشارة الى المستفيد الحقيقي في القوانين  الناظمة لممارسة الأنشطة الاقتصادية كقانونيّ الشركات والتجارة الأردني وغيرها، وكذلك المتعلقة  بمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب تضمنت مجموعة من النصوص القانونية التي وضعت بعض التدابير التي قد تساهم في جمع المعلومات اللازمة حول المستفيد الحقيقي – المالك النفعي – وذلك على النحو التالي :
أولا – قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب وتعديلاته رقم (46) لسنة 2007  حيث عرف المستفيد الحقيقي بأنه”الشخص الطبيعي صاحب المصلحة الحقيقية التي تتم علاقة العمل لمصلحته أو نيابة عنه أو له سيطرة كاملة أو فاعلة على شخصية اعتبارية أو الحق في اجراء تصرف قانوني نيابة عنها”.
وقد نصت المادة (14) من نفس القانون على ضرورة التزام الجهات الخاضعة لاحكام هذا القانون بما يلي ببذل العناية الواجبة للتعرف على هوية العميل واوضاعه القانونية ونشاطه والغاية من علاقة العمل وطبيعتها والمستفيد الحقيقي من العلاقة القائمة بين هذه الجهات والعميل .
نضف إلى ذلك أن كافة التعليمات الصادرة استناداً إلى القانون المذكور قد وضعت الأحكام التنفيذية لذلك النص والمنسجمة معه ومنها :
  • تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب في أنشطة الأوراق المالية لسنة 2010.
  • تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب الخاصة بالمكاتب العقارية المرخصة لسنة 2018.
  • تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالجهات التي تقدم الخدمات البريدية رقم (2) لسنة 2018.
ثانيا – فيما يتعلق بمنظومة التشريعات التجارية وتلك المتعلقة بالشركات فهناك بعض الأحكام التي تتناول بشكل غير مباشر موضوع المستفيد الحقيقي أو ما يمسى بالتاجر المستتر ومنها :
قانون التجارة الأردني رقم (12) لسنة 1966  حيث نصت المادة (11) منه “كل من اعلن في الصحف او النشرات او اية واسطة اخرى عن المحل الذي اسسه وفتحه للاشتغال بالاعمال التجارية يعد تاجرا وان لم يتخذ التجارة مهنه مالوفة له”. فإذا ما احترف الشخص التجارة باسم مستعار أو مستتراً وراء شخص آخر فإنه يعتبر تاجراً إذا يعتبر هو التاجر الحقيقي وما يترتب على هذه الصفة من آثار  قانونية.
أما فيما يتعلق بدائرة مراقبة الشركات فقد بدأت بالعمل ومنذ أواخر عام 2018 فيما يخص المستفيد الحقيقي واظهاره على الموقع الالكتروني بالإجراءات التالية :
  1. اصدار نشرة تعريفية حول آلية تحديد المستفيد الحقيقي لدى الأشخاص الإعتبارية ونشرها على الموقع الإلكتروني للدائرة وتعميمها على الموظفين.
  2. فيما يخص الشخص الاعتباري الاردني الشريك في أي شركة تم إظهار بياناته بواسطة رابط الكتروني يمُكن المُستعلم من الدخول إلى بياناته المحفوظةعلى نظام الشركات ومعرفة أسماء المالكين وادارته والمفوضين بالتوقيع عنه .
  3. فيما يخص الشخص الاعتباري الأجنبي الشريك في أي شركة تم إظهار إسم المستفيد الحقيقي على الموقع الإلكتروني للدائرة بحيث يقوم الموظف وبعد الاستدلال عليه بواسطة الوثائق المودعة والآلية المحددة في النشرة التعريفية بإدخال اسمه على خانه المستفيد الحقيقي وذلك لعدم توافر بياناته على قاعده بيانات نظام الشركات كونه أجنبي.
وهناك عدة اجراءات التي تتبعها الدائرة للتحقق من المستفيد الحقيقي عند التسجيل كالتحقق من هوية الالشريك او المساهم، من خلال الوثائق الرسمية  للاشخاص الطبيعين والبيانات على نظام الشركات للشخصيات الاعتبارية.
مع ضرورة الاشارة إلى أن كافة الإجراءات المتخذة من قبل دائرة مراقبة الشركات تفترض بأن المستفيد الحقيقي هو بذاته المالك الحقيقي وليس المالك النفعي – لصعوبة تحديده كما سبق البيان

 
وعلى ضوء التوصيات التي خرجت بها فرق العمل المشكلة، فإننا نوصي بما يلي :
  1. إنشاء سجل مركزي للملكية النفعية – المستفيد الحقيقي – في وحدة غسل الأموال في البنك المركزي كونها المعنية ووفقا لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب لسنة 2007 بمتابعة تنفيذ كل ما يتعلق بالمستفيد الحقيقي وعلى أن تتولى مراقبة الشركات وسجل الجمعيات الخيرية وأية جهات حكومية أو مؤسسات أهلية – كالجمعيات – بتزويد الوحدة بالمعلومات والبيانات الخاصة بالمستفيد الحقيقي من أنشطتها.
مراجعة التشريعات ذات العلاقة بالملكية النفعية  كالشركات والبنوك وغسل الأموال ومكافحة الارهاب إن لزم الأمر  وبما ينسجم وتنفيذ ذلك الالتزام.مع الأخذ بعين الاعتبار  مبادئ الخصوصية والسرية المصرفية حيث يتطلب تنفيذ الالتزام المعلومات المتعلقة بما يمتلكه المستفيد الحقيقي وخاصة الحسابات البنكية.
الاطلاع على أفضل الممارسات وتجارب الدول التي التزمت بالقرارات ووضعت الآليات اللازمة لتنفيذ ذلك الالتزام