استرداد الاصول و الموجودات (التعويضات)

تلتزم الأردن بوضع مبادئ مشتركة تحكم دفع التعويضات إلى البلدان المتضررة من الفساد لضمان أن تكون هذه التعويضات سليمة وعادلة وتتم بطريقة شفافة.

حالة الالتزام : جاري التنفيذ
تاريخ انتهاء هذا الالتزام غير معروف، وهناك دليل على أن النشاط قد بدأ

  • هيئة النزاهة ومكافحة الفساد
  • وزارة العدل
  • القضاء

الوضع الحالي:
تشرين الأول 2020
إن الحصول على تعويض عن الأضرار الناجمة عن أعمال الفساد هو من اختصاص القضاء ويحكمه المبادئ الدستورية.
* في حالة حصول المتضرر على حكم قضائي من الدولة الأجنبية ، الحق في تقديم طلب إصدار حكم أجنبي ذي صفة وطنية لغايات تنفيذه داخل المملكة.
* حق اللجوء إلى القضاء حق مقدس يكفله الدستور الأردني.
البيئة التشريعية في المملكة الأردنية الهاشمية التي تنظم هذا الموضوع تتيح لكل ضحية اللجوء إلى القضاء والمطالبة بالتعويض عن جريمة الفساد (مع التأكيد على الإجابات السابقة في هذا الصدد التي توضح الآلية والإطار التشريعي المنظم لهذا الموضوع. ). ومع ذلك ، يجري العمل على تطوير دليل إجرائي شامل ويتضمن جميع المبادئ الدستورية والتشريعية والمؤسسية ذات الصلة ، بالإضافة إلى الإجراءات الواجب اتباعها في عملية تنفيذ مدفوعات التعويضات لضمان نزاهة وشفافية التنفيذ. وكذلك إجراء المراجعة التشريعية لكل بند بما في ذلك: –
– حق المتضررين من الفساد في اللجوء إلى السلطات الأردنية المختصة بناء على اتفاقيات ثنائية.
المساعدة القانونية المتبادلة من حيث آلياتها وشروطها وشمولها وفق الاتفاقيات المصدق عليها.
– إجراءات دفع التعويضات المستحقة للمتضررين من أموال أو أصول أو عائدات المسؤولين عن الفساد بطريقة آمنة وعادلة وشفافة.
مراعاة حقوق الآخرين بحسن نية بغض النظر عن الجنسية.
– تعديل التشريعات المتعلقة بالحجز والمصادرة والمحافظة على الأصول والأموال التي سيتم تنفيذها وإدارتها للسماح بهذه الإجراءات قبل إصدار حكم أو تنفيذ ضمان بعدم التهرب أو التصرف في الأموال.
– تعديل قانون النزاهة ومكافحة الفساد – تم إجراء التعديلات التالية على قانون النزاهة ومكافحة الفساد وهي الآن تخضع لإجراءات دستورية في رئاسة الوزراء: وتشمل منح صلاحيات الحجز والاسترداد وتسوية التسويات بموافقة اللجنة القضائية الخاصة المنصوص عليها في قانون الجرائم الاقتصادية رقم (11) لسنة 1993 وتعديلاته
– كما قامت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد بإعداد نظام يسمى نظام (حساب أمانات التسويات والمصالحة) والذي تم إصداره فعليًا تحت الرقم (51) لسنة 2020 ، ويهدف هذا النظام إلى إدارة الأموال التي لديها تم ضبطها أو تسويتها وتسليمها لمن يستحقها بحكم قضائي.
أيار 2020
أيار 2020
يوجد في المنظومة تشريعية والمؤسسية والإجرائية الأردنية أساس للتعامل مع هذا الإلتزام ولكن يجب مراجعتها وتطوير مبادئ مشتركة تحكم مسألة دفع التعويضات للمتضررين من أفعال الفساد .
وتتلخص العملية التي تحكمها المنظومة التشريعية و المؤسسية بالمبادئ الاساسية التالية :
* وجود اتفاقية تعاون مع الدولة المتضررة مصادق عليها وفقاً للاجراءات الدستورية وذلك لتنفيذ الاحكام الجزائية والمدنية بما فيها دفع التعويضات.
* وجود أصول / أموال للأشخاص المتورطين (المتهمين بالفساد في الدولة المتضررة) في اقليم المملكة الاردنية الهاشمية لغايات التنفيذ عليها ومن ثم تمكين الجهة المتضررة من الحصول على التعويض من تلك الاموال.
* كما إن تقرير الحق بالحصول على تعويض ناشئ عن أضرار ناجمة عن أفعال الفساد من صلاحيات القضاء وهو محكوم بالمبادئ الدستورية والتشريعية التي سيرد ذكرها لاحقاً ضمن هذا البند.
* وفي حال كان المتضرر قد حصل على قرار قضائي من الدولة الاجنبية ؛ فيحق له طلب إكساء حكم أجنبي الصبغة الوطنية لغايات تنفيذه داخل المملكة رهناً بالاحكام القانونية الواردة في التشريعات الاردنية.
* إن حق اللجوء الى القضاء هو حق مقدس مكفول بالدستور الاردني وبالتالي يحق لكل شخص اللجوء الى القضاء بإعتباره متضرراً للمطالبة بالتعويض عن أضرار الفساد وفقاً للمبادئ العامة التي سيرد ذكرها لاحقاً ضمن هذا البند، وللقضاء الحكم بالموضوع بناءً على الادلة والاثباتات.
* إن ممارسة المملكة الاردنية الهاشمية لسيادتها يتجلى في هذه المسألة من خلال الامور التالية :
√تطبيق التشريعات الاردنية ذات العلاقة التي تحكم ما يلي : ثبوت الجرم و(الفعل الضار) وثبوت الضرر ومقدار التعويض العادل عنه.
√اختصاص المحاكم الاردنية.
√تنفيذ الاحكام الاجنبية وفقاً لقانون تنفيذ الاحكام الاجنبية النافذ وبناءً على اتفاقيات التعاون القضائي التي صادقت عليها المملكة.
√إن تمثيل الدولة الاجنبية أمام المحكام الاردنية مقيد باعتبار الدولة الاجنبية في هذه الحالة شخص اعتباري عادي وليس طرف ذو سيادة وله حق الادعاء بالضرر والمطالبة بالتعويض كأي فرد عادي لتعلق الامر بالسيادة الاردنية.
1.التشريعات المتعلقة بضمان نزاهة واستقلال القضاء وهي :
أ. الدستور الاردني وتحدديداً المواد (97-103) وتاليا النصوص الدستورية الداعمة لذلك :
* نص المادة (97) من الدستور:
((القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون)).
** كما تضع المادة (101) من الدستور المبادئ الأساسية التالية:
((حق اللجوء الى القضاء))
((علنية جلسات المحاكم))
(( المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قطعي.))
ب. قانون استقلال القضاء وتعديلاته رقم (29) لسنة 2014 الذي يضمن استقلالية القضاة ونزاهتهم وممارسة اعمالهم بحرية دون تأثير أو تدخل من أي سلطة أو جهة كانت كما يتضمن أحكام تعيين القضاة و ترقيتهم وعزلهم ومساءلتهم.
ج. قانون النزاهة ومكافحة الفساد رقم (13) لسنة 2016: وهو التشريع الخاص بملاحقة الجناة في أفعال الفساد والذي ينص على الاحكام التالية:
1.انشاء هيئة النزاهة ومكافحة الفساد باعتبارها هيئة مستقلة ومتخصصة بالتحري و التحقيق في قضايا الفساد واحالة الجناة الى النيابة العامة أو المحاكم ذات الاختصاص (المادة 3).
2.مهام وصلاحيات الهيئة بالتحري والتحقيق والكشف عن قضايا الفساد ومرتكبيها واحالتهم الى الجهة القضاء (المواد:54-8-11- 17-19-20).
3.حماية الشهود والمخبرين والمبلغين والخبراء وذويهم ووثيقي الصلة بهم (المواد من 24-27).
4.الافعال التي تعتبر من جرائم الفساد وفقاً للمادة (16) من القانون.
5.الحجز والمنع من السفر ووقف العقود أو العطاءات التي يشوبها شبهة فساد (المواد: (8/ب) (23/ج).
6.العقوبات.
7.حساب أمانات التسويات والمصالحات: وفقاً لنص المادة (30/أ) من قانون النزاهة ومكافحة الفساد حيث يوفر هذا الحساب إجراءات حفظ الاموال والاصول وتسليمها الى مستحقيها حين انتهاء القضية.
د. قانون العقوبات رقم (61) لسنة 1960 والذي يضمن الاحكام التالية:
1.تحديد اركان الجرائم و العقوبات المتعلقة بها والتي ينبني على اثباتها مسألة اثبات الضرر وبالتالي الحكم بالتعويض.
2.تحديد التدابير الاحترازية التي يمكن اتخاذها مثل:
التدابير الاحترازية والاخرى (المواد28-38) مثل:
√المانعة للحرية .
√المصادرة العينية .
√الكفالة الاحتياطية .
√اقفال المحل .
√وقف هيئة معنوية عن العمل او حلها.
3.الالزامات المدنية (مادة 42) مثل:
1.الرد.
2.العطل والضرر.
3.المصادرة.
4.النفقات.
هـ- قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (9) لسنة 1961 والذي يضمن المبادئ التالية:
1.تحديد سلطة الملاحقة الجزائية باعتبارها من وظائف النيابة العامة.
2.الادعاء بالحق الشخصي للمطالبة بالتعويض عن الاضرار الناشئة عن الجرم.
3.الاجراءات الشكلية والموضوعية لدعوى الحق العام (المحاكمة).
4.الطعن بالاحكام القضائية مثل الاعتراض والاستئناف والتمييز.
و. قانون أصول المحاكمات المدنية رقم (24) لسنة 1988 وتعديلاته والذي يضمن للمتقاضين القواعد الاجرائية والشكلية والموضوعية للدعوى وحق الدفاع والطعن بالاحكام القضائية مثل الاستئناف والتمييز.
ز. القانون المدني رقم (43) لسنة 1976: ويتضمن الاحكام والقواعد القانونية في المسائل التالية على سبيل المثال لا الحصر:
1.حق المتضرر بالمطالبة بالتعويض عن الضرر الناشئ عن الجرائم (الفعل الضار والمسؤولية التقصيرية) المادة 256 وما بعدها وتتضمن التعويض عن الضرر المادي و المعنوي.
2.إتلاف المال (والمال هو كل حق له قيمة مادية في التعامل). (المادة 275- 277)
3.حق المتضرر بالمطالبة بالتعويض كضمان عن الامانة التي تم تبديدها (المداة 284).
4.حق المتضرر بالمطالبة بالتعويض عن السرقة (المادة 285).
5.الحق بالمطالبة بالرد والتعويض الناشئ عن الاثراء بلا سبب. (المادة 294).
ح.قانون تنفيذ الاحكام الاجنبية رقم (8) لسنة 1952 وهو القانون الخاص بكيفية تنفيذ أحكام أجنبية في المنازعات بين الافراد التي تتضمن الحكم الذي يتضمن الاحكام والمبادئ التالية :
√جواز تنفيذ الحكم الاجنبي في المملكة.
√شروط تنفيذ الاحكام الاجنبية في الاردن.
√إجراءات تقديم الدعوى.
√اسباب رفض الدعوى كان يكون الحكم الاجنبي صادر عن جهة غير مختصة او أن الحكم الاجنبي قد حصل بطريق الاحتيال.
هذه المنظومة التشريعية تتولى تنفيذها المؤسسات / السلطات التالية:
– السلطة القضائية / النيابة العامة.
– وزارة العدل.
– هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.
دفع التعويضات والتسويات المالية في البلدان التي تستوعب قوانينها وأنظمتها وسياساتها المحلية ذلك، مما يمكن أن يكون وسيلة هامة لدعم أولئك الذين عانوا من الفساد.
ط- قانون التنفيذ رقم (25) لسنة 2007 وتعديلاته وهو التشريع الخاص بتنفيذ الاحكام القضائية الصادرة عن المحاكم المختصة ودفع المبالغ لمستحقيها.
ي. قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب رقم (46) لسنة 2007 وتعديلاته والتي تتضمن المبادئ الهامة التالية:
√التعاون في تنفيذ الطلبات القضائية.
√صلاحيات الحجز والمصادرة.
√كيفية توزيع المتحصلات بموجب اتفاقيات بهذا الشأن.
√أحكام المصادرة واختلاط الاموال غير المشروعة بأخرى مشروعة.
√العقوبات.
تعمل البلدان التي تستوعب هذه المدفوعات على وضع مبادئ لضمان أن هذه المدفوعات تتم بأمان ونزاهة وبطريقة شفافة للبلدان المتضررة. بالتعاون مع مجموعة عمل استعادة الأصول التابعة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والبنك الدولي ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي وغيرها من المنظمات الدولية في دراسة هذه المسألة.

التوصيات:
على الرغم من وجود مبادئ قانونية عامة ضمن المنظومة التشريعية الأردنية إلا أن هناك بعض التوصيات والمطلوب انجازها وفقا لما جاء بهذا الالتزام والمتمثلة بـ :
1.تأسيس الحق باللجوء الى السلطات الاردنية لمطالبة الاشخاص المتورطين بالفساد والمتسببين بالضرر وبالتالي التعويض، بناءً على اتفاقية تعاون ثنائي بوضع (ملحق/ ملاحق) لها تتضمن نسخة مطورة ومحدثة من المبادئ المشار اليها في الجدول (بخصوص الوضع الراهن) بما ينسجم مع الممارسات الجيدة رهناً بالمبادئ الدستورية للمملكة الاردنية الهاشمية ومبادئ السيادة.
2.مبادرة حكومة المملكة الأردنية الهاشمية باقتراح إنشاء مجموعة عمل دولية ذات العلاقة بهدف: وضع الاسس والمبادئ المشتركة بينها وهو ما يتطلب تعاون وثقة متبادلة على قاعدة من المعاملة بالمثل.
3.وضع دليل عملي واجرائي شامل يتضمن كافة المبادئ الدستورية والقانونية والمؤسسية ذات الصلة وكذلك الاجراءات الواجب اتباعها في عملية تنفيذ دفع التعويض لضمان : نزاهة وشفافية التنفيذ.
4.استحداث / تطوير/ تعديل نصوص تشريعية تتضمن صراحة الاجراءات الخاصة بما يلي :
-تقرير الحق بالتعويض عن الضرر الناشئ عن أفعال الفساد وكذلك الدولة المتضررة (الافراد المتضررين) باللجوء الى السلطات الاردنية ذات الاختصاص بناءً على اتفاقيات ثنائية.
-المساعدة القانونية المتبادلة من حيث آلياتها وشروطها وشموليتها وفقاً للإتفاقيات المصادق عليها.
-اجراءات دفع التعويضات المستحقة للمتضررين من أموال أو أصول أو عائدات المتسببين بالفساد بطريقة آمنة ونزيهة وشفافة.
-مراعاة حقوق الغير حسن النية مهما كانت جنسيته.
1.تعديل التشريعات ذات العلاقة بالحجز والمصادرة والحفظ وادارة الاصول والاموال التي سيتم التنفيذ عليها بما يسمح بهذه الاجراءات قبل صدور حكم أو أمر بالتنفيذ ضماناً لعدم التهرب أو التصرف بالاموال ومن ضمنها:
-تعديل قانون النزاهة ومكافحة الفساد.
-قانون العقوبات.
-قانون أصول الحاكمات الجزائية.