استرداد الاصول و الموجودات (أوامر الثروة)
تعزيز البيئة التشريعية لاسترداد الاصول من خلال سلطة الحجز غير القائم على الإدانة ومصادر الثروة غير المبررة.
حالة الالتزام : جاري التنفيذ
تاريخ انتهاء هذا الالتزام غير معروف، وهناك دليل على أن النشاط قد بدأ
-
هيئة النزاهة ومكافحة الفساد
-
وزارة العدل
-
القضاء
قانون مكافحة غسل الأموال وتمویل الإرھاب رقم ٤٦ لسنة ٢٠٠٧وتعدیلاتھ
قانون معدل لقانون صيانة اموال الدولة رقم 17 لسنة 1998
قانون رقم 13 لسنة 2016 قانون النزاهة ومكافحة الفساد
قانون رقم 21 لسنة 2014. قانون الكسب الغير مشروع
إقرار معدِّل قانون هيئة مكافحة الفساد
قانون رقم )13 )لسنة 2016 وتعديالته قانون النزاهة ومكافحة الفساد
تشرين الأول 2020
ان هيئة النزاهة ومكافحة الفساد هي الجهة المسؤولة عن تنفيذ هذا الالتزام ، بناءً على المادة (8) من قانون النزاهة ومكافحة الفساد رقم (13) لسنة (2016) وذلك في حالة وجود دليل. أن هناك نظام ثروة غير مبرر لمن يخضعون لقانون الكسب غير المشروع ، يحق لمجلس الهيئة طلب جميع البيانات والوثائق من إدارة الذمة المالية
أيار 2020
لبيان الوضع الحالي لهذا الالتزام يجب عرض التطورات بما يتوافق والمنظومة التشريعية من قبل المملكة الاردنية الهاشمية تقسيم الموضوع الى شقين هما :
أولا – تعزيز البيئة التشريعية لتطبيق المصادرة غير المستندة الى حكم بالادانة الجزائية.
ثانيا – تعزيز التشريعات الخاصة بمصادر الثروة غير المبررة وهو ما يعرف بالكسب غير المشروع.
أولاً: المصادرة غير المستندة الى حكم بالادانة الجزائية:
إن اللجوء الى المصادرة غير المستندة الى إدانة جزائية جاءت ضمن المادة (54) من اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد كأحد سبل استرداد الاصول المنهوبة وعائداتها؛
وبالرغم من أن المصادرة وفقاً للمفهوم المتقدم يجب أن تبنى على حكم بالادانة الجزائية إلا لدى المملكة الاردنية الهاشمية محتوى تشريعي يمكن تعزيزه وتفعيله وتطويره وفقاً للتوضيح التالي:
-
قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب:
* يتيح هذا القانون اعتبار محل جريمة غسل الاموال محظوراً.
* يتضمن قانون مكافحة غسل الأموال (المادة 23) حكماً بشأن تنفيذ الطلبات الخارجية بمصادرة المتحصلات محل جرائم غسل الأموال. والذي يمكن ان يكون حكما قضائي مدني وليس جزائي في أصله.
-
قانون النزاهة ومكافحة الفساد والذي يتضمن صلاحيات الهيئة في المساهمة في استرداد الاموال المتحصلة من افعال الفساد(المادة 8 من القانون.
إضافة الى الحجز ومنع التصرف (التجميد) وهي اجراءات احترازية تسمح بالنتيجة بالمصادرة بموجب قرار قضائي.
وعلى أرض الواقع، فإن الهيئة ووفقاً للمادة 8 من القانون وفي معرض التحقق أو التدقيق تستطيع الزام المؤسسة أو الشخص برد ما احتصل عليه خلافاً للقانون وذلك دون الحاجة لحكم بالادانة.
وكذلك فان نص المادة (29) من هذا القانون وضع المبادئ الهامة التالية التي تنسجم مع مفهوم المصادرة غير المستندة للإدانة الجزائية:
المبدا الاول : عدم سريان التقادم على الاموال التي تكون محلاً للاسترداد وهو مفهوم ضمني بحق الدولة في المطالبة المدنية واتخاذ اجراءات مدنية وادارية للاسترداد وان اشتملت على المصادرة.
المبدأ الثاني: لا يحول دون استرداد الاموال أي حالة مما يلي: الوفاة – العفو العام – الاعفاء من العقوبة لاي سبب كان.
كما تضمن القانون مبدأً هاماً في عدم الملاحقة الجزائية اذا تم التبيلغ قبل اكتشاف الفساد.
-
قانون تحصيل الاموال العامة وتعديلاته: يعتبر ها القانون التشريع الخاص بتحصيل الاموال العامة : إن هذا التشريع وإن كان قد صدر بصفة اساسية لتحصيل الاموال المستحقة بذمم المكلفين مثل الرسوم والضرائب إلا أنه يمكن الاستفادة منه وتطويره واستخدامه في اطار مصادرة واسترداد الاموال دون الحاجة لحكم بالادانة.
-
قانون صيانة أموال الدولة رقم (20) لسنة 1966 وتعديلاته:
حيث ينشأ بموجب هذا القانون محكمة تسمى محكمة صيانة أموال الدولة ويكون من اختصاصها الحجز والاسترداد والمصادرة للاموال التي حصل عليها الاشخاص بشككل مخالف للقانون ويتم تنفيذ قرارات التحصيل والمصادرة بموجب قانون تحصيل الاموال العامة ولا يشترط الادانة الجزائية.
-
قانون الجرائم الاقتصادية رقم (9) لسنة 1993 وتعديلاته.
* المصالحات والتسويات التي يجريها النائب العام وفقاً للمادة (9) من هذا القانون شريطة مصادقة اللجنة القضائية على تلك المصالحة دون الحاجة الى حكم بالادانة حتى وان رفض حائز المال تسليمه فيجوز مصادرة ذلك المال وفقاً لهذا النص القانوني.
* التدابير الاحترازية والالزامات المدنية المنصوص عليها في قانون العقوبات مثل الرد والمصادرة والعطل والضرر.
-
الدعوى المدنية: كذلك تستطيع الدولة ممارسة حقها من خلال الدعوى المدنية والتشريعات المدنية بهدف استرداد الاموال وعائداتها من خلال أحكام االقواعد العامة في القانون المدني مثل:
* الكسب بلا سبب حيث نصت المادة 293 منه “لا يسوغ لاحد ان يأخذ مال غيره بلا سبب شرعي فان أخذه فعليه رده”.
كما نصت المادة (300) “على المحكمة ان تلزم من قبض شيئا بغير حق ان يرده الى صاحبه ولها علاوة على ذلك ان تأمر برد ما جناه القابض من مكاسب او منافع ولها ايضا ان تعوض صاحب الحق لقاء ما قصر القابض في جنيه”.
* أحكام المسؤولية التقصيرية في المواد (256 ) وما بعدها.
وليس ثمة مانع قانوني يحول دون اتباع طريق الدعوى المدنية للحصول على حكم بالمصادرة سيما وان محل الدعوى المدنية هو (المال) أو (الحق المعتدى عليه) بينما الدعوى الجزائية يكون محلها اسناد جرم لشخص ومن ثم الحصول على قرار بالمصادرة والذي يدور وجوداً وعدماً مع قرار الادانه وهو يحتمل مخاطر من اهمها : الحكم الجزائي يبنى على الجزم و اليقين والشك يفسر لمصلحة المتهم فيما تدور الدعوى المدنية حول اثبات الحق المعتدى عليه وهو المال وليس الشخص الذي يحوز المال بعكس الدعوى الجزائية.
ثانياً: تعزيز التشريعات المتعلقة بمصادر الثروة غير المبررة:
لقد التزمت المملكة الاردنية بسن التشريعات الهادفة إلى بيان مصادر الثروة وآليات التعامل معها من خلال قانون الكسب غير المشروع رقم (21) لسنة 2014 حيث أرسى المبادئ والأحكام القانونية التالية:
-
الاشخاص المشمولين بالزامية تقديم اقرار الذمة المالية.
-
مفهوم جريمة الكسب غير المشروع.
-
مواعيد تقديم اشهار الذة المالية وهي: حين تولي الوظيفة وعند تركها لأي سبب و خلال سنوات الخدمة (مرة كل سنتين).
-
الزامية تقديم اشهار الذمة المالية والعقوبة في حال المخالفة.
-
صحة المعلومات الواردة في الاشهار والعقوبة على المعلومات الكاذبة.
-
عقوبة جريمة الكسب غير المشروع.
وقد عزّز قانون النزاهة ومكافحة الفساد هذا المنحى حيث منح هيئة النزاهة ومكافحة الفساد صلاحية البحث والتحقيق والتحري في النمو غير الطبيعي على الثروة ولها في سبيل ذلك الطلب من دائرة اشهار الذمة المالية صورة طبق الاصل عن اشهار الذمة المالية والبيانات المتعلقة به
تفعيل النصوص القانونية ( المتاحة حالياً) والتي يمكن من خلالها تحقيق المصادرة دون الحاجة الى ادانة جزائية وهذا يتطلب من بعض الجهات المبينة أدناه التعاون لوضع دليل اجرائي يبين آليات وسبل المصادرة المتاحة لكي يساعد تلك الجهات في القيام بالمصادرة غير المستندة الى حكم جزائي كلٌ حسب اختصاصه وهي:
-
القضاء / النيابة العامة.
-
هيئة النزاهة ومكافحة الفساد.
-
وحدة مكافحة غسل الاموال.
-
وزارة العدل.
-
وزارة المالية.
-
وزارة الداخلية.